أنا في إجراء دبلن

تغرب الذهاب إلى فرنسا من أجل تسجيل طلب لجوء و لذلك من اللزيم أن تمرر ببلد أوروبي آخر

أو

سجلت طلب اللجوء و قد أعطيتك المحافظة الإدارية شهادة طلب اللجوء “إجراء دبلن” ولا تفهم ماذا تقصد بذلك

-> يشرح هذا المقال ما هو اجراء دبلن وما هي الخطوات المهمة في هذه الاجراء

ينص نظام “دبلن” على أن ينظر بلد أوروبي واحد في طلب اللجوء المقدم. ولا يمنحكم الاتحاد الأوروبي الحق في اختيار البلد الذي يكلف بالنظر في طلب اللجوء الذي قدمتموه.

إن البلد المسؤول عن طلب اللجوء الذي قدمتموه هو:
– البلد الأوروبي الذي سبق لكم أن قدمتم فيه طلباً للحصول على اللجوء. أو:
– البلد الذي يقطن فيه “أفراد عائلتكم” المستفيدون من حماية / طالبو اللجوء. أو:
– البلد الذي منحكم تأشيرة الدخول أو بطاقة الإقامة. أو:
– البلد الذي أُخذت فيه بصماتكم الرقمية بعد دخولكم إلى الأراضي الأوروبية.

في فرنسا، وعند تسجيل طلب لجوئكم، يمكن للمحافظة أن تقرر توجيه طلبكم نحو بلد أوروبي آخر، سواء بعد أخذ بصماتكم أو بالاستناد إلى الوثائق التي تقدمونها مثل جواز السفر المشفوع بتأشيرة أو تذاكر السفر التي تؤكد قدومكم من بلد آخر…

في هذه الحالة، تمنحكم المحافظة شهادة طلب اللجوء في إطار “إجراء دبلن” التي تمنعكم من تقديم ملف لجوء بسبب مخاوفكم من التعرض للاضطهاد في بلدكم الأصلي.

يرجى الانتباه: هذه القواعد لا تطبق على القاصرين غير المصحوبين، فالبلد الذي يوجد فيه أحد أفراد عائلتهم أو أحد أقربائهم هو المسؤول عن النظر في ملفهم. في حالة عدم وجود أقرباء يقطنون داخل الاتحاد الأوروبي، يصبح البلد الذي يقدمون فيه طلب اللجوء هو المسؤول عن النظر في ملفهم.

 يمر إجراء دبلن بمراحل عديدة لدى المحافظة:


– تسجل المحافظة طلب لجوئكم وتحدد البلد المسؤول؛
أ ) تتقدم فرنسا بطلب إلى البلد المسؤول لدراسة إمكانية ترحليكم إليه (3 أشهر كحد أقصى)
ب ) يجيب البلد المسؤول بالقبول (شهران كحد أقصى)

 – تُسلمكم المحافظة قرار نقل إلى البلد المسؤول ويمكنها أن:
أ ) تطلب منكم الذهاب إلى البلد المسؤول بأنفسكم بعد أن تمنحكم إذناً بالمرور.
ب ) تنظم نقلكم: تسلمكم المحافظة استدعاءات سواء في المحافظة أو في قسم الشرطة، ثم تسلمكم استدعاءً للذهاب إلى المطار.
ت ) توقفكم وتحاول نقلكم عنوة وذلك بوضعكم في مركز اعتقال.

– إذا لم يتم نقلكم إلى البلد الأوروبي بعد مرور 6 أشهر عن قبول البلد المسؤول، ينتهي إجراء دبلن ويمكنكم طلب اللجوء في فرنسا.

 

يرجى الانتباه: يمكن تمديد مهلة النقل من 6 إشهر لى 18سهرا إذا لم تمتثلوا الاستدعاءات وتم اعتباركم في حالة “هروب”. في هذه الحالة سافقدون أيضا الاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية (منحة طالبي اللجوء ADA و إيواء طالبي اللجوء)

يمكنكم طلب إلغاء قرار النقل لدى المحكمة. يجب أن يقدم طلب الطعن خلال 48 ساعة أو 15 يوماً بعد صدور قرار النقل وذلك حسب كل حالة.

وبالرغم من ذلك، لا يعتبر القيام بطلب طعن قراراً سديداً إلاّ في بعض الحالات وذلك وفقاً لما يلي:
– احترام الإجراء من قبل المحافظة
– البلد المسؤول عن طلب اللجوء
– المحافظة المسؤولة عن طلبكم
– تاريخ انقضاء مهلة 6 أشهر
– وضعيتكم مقارنة بالمعايير التي يحددها البلد المسؤول (الأسرة، الصحة، الخ)

يرجى الانتباه: إذا أكدت المحكمة قرار النقل  أشهر 6نحو بلد أوروبي آخر، تنطلق مهلة من جديد في تاريخ صدور قرار المحكمة. ويمكن أن يفضي ذلك إذن إلى تأجيل إمكانية طلب اللجوء في فرنسا إلى عدة أشهر.

 ما الذي يجب القيام به فعلياً في إطار إجراء دبلن؟
لا تترددوا في الاتصال بجمعية لمرافقة الأجانب إذا:
– تلقيتم استدعاءً بالمثول أمام المحافظة أو المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) في إطار إجراء دبلن؛
– تلقيتم قرار النقل؛
– تلقيتم قراراً بالإقامة الجبرية
– أو إن تلقيتم معلومة عن إجراء دبلن ولم تتمكنوا من فهمها

يمكن لهذه الجمعيات أن تزودكم بمعلومات مستفيضة وأن ترافقكم خلال هذا الإجراء وذلك قدر استطاعتها وإن كانت وضعيتكم تقتضي ذلك.

خلال إجراء دبلن وإلى غاية نقلكم الفعلي، تستفيدون من العديد من الحقوق الاجتماعية:
– ADA: منحة طالبي اللجوء التي يدفعها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج OFII،
– الإيواء: مكان للإيواء في مركز إيواء أو في فندق؛
– التغطية الصحية الشاملة (CMU): التغطية الصحية الشاملة لتعويض تكاليف الرعاية الصحية
– التوطين: من أجل استقبال بريدكم.

يجب أن تمنحكم المحافظة أيضاً شهادة طلب اللجوء تحت إجراء دبلن.