الأشخاص المعنيين بهذا القرار
مواطنين من دول ليست في الاتحاد الأوروبي
– أي شخص لا يستطيع إثبات أنه دخل البلاد بشكل قانوني وبقي فيها دون أن يحمل تصريح إقامة؛
– أي شخص الذي تجاوز مدة تأشيرته أو، إذا لم يكن مطلوباً منه الحصول على تأشيرة، تجاوز مدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله إلى فرنسا;
– الشخص الذي تم رفض منحه إقامة أو تجديده;
– الشخص الذي تم رفض منحه بشكل نهائي صفة لاجئ أو حماية فرعية، أو الذي انتهى حقه في البقاء على الأراضي الفرنسية;
– الشخص الذي يمثل سلوكه تهديدًا للنظام العام والذي أقام في فرنسا لمدة تقل عن ثلاثة أشهر;
– الشخص الذي يقيم في فرنسا منذ أقل من ثلاثة أشهر ويعمل بدون تصريح.
مواطنين من دول عضوة في الاتحاد الأوروبي
قد يتلقى مواطناًٍ أو مواطنة أوروبي أمراً بمغادرة الأراضي الفرنسية وذلك في الحالات التالية:
– إقامته تشكل ” انتهاكاً للحقوق
– وجوده يشكل ”تهديدًا حقيقيًا وحاضرًا وخطيرًا بما فيه الكفاية“ للمجتمع.
هل هناك أشخاص بأمان من أمر المغادرة؟
قبل صدور قانون 26 يناير 2024، كانت هناك عدة فئات من الأشخاص يتمتعون بالحماية من الأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (على سبيل المثال، الرعايا الأجانب الذين أقاموا في فرنسا لأكثر من عشرين عامًا، وأزواج المواطنين الفرنسيين، إلخ). ألغى قانون 26 يناير 2024 الحماية لهذه الفئات، باستثناء القاصرين.
بالتالي يمكن لأي مواطن أجنبي في السن القانونية أن يتلقى أمراً بمغادرة الأراضي الفرنسية بغض النظر عن وضعه الشخصي (زواجه، وطول مدة إقامته في فرنسا، إلخ).
هل من الممكن أن أتلقى أمراً بمغادرة الأراضي الفرنسية مع أن ملفي ما زال قيد الدرس؟
من حيث المبدأ، يحق لطالب اللجوء البقاء في فرنسا إلى أن يتم رفض طلب لجوئه بشكل نهائي (إلى أن تتوصل محكمة الCNDA إلى قرار ).
لكن، قد تحدث استثناءات و يتلقى طالبي أو طالبات اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من قبل الأوفبرا، أمراً بمغادرة الأراضي الفرنسية:
– طلب لجوء غير مقبول (على سبيل المثال، إذا اعتبرت الأوفبرا أن الشخص حاصل على الحماية في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي)؛
– قرار إغلاق الملف؛
– سحب طلب اللجوء؛
– قرار بتسليم الشخص إلى دولته؛
– شخص من دولة ثالثة ”آمنة“ (ألبانيا وأرمينيا والبوسنة والهرسك و الرأس الأخضر (كاب فيردي) وجورجيا والهند ومقدونيا وموريشيوس ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود وصربيا وكوسوفو أو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي).
– شخص خاضع لأمر بالترحيل أو المنع من الدخول إلى الأراضي الفرنسية أو التواجد فيها ;
– طلب إعادة نظر يعتبر غير مقبول؛
> وبالتالي قد يتلقىالي قد يتلقى عدد كبير من الأشخاص طلب إعادة النظر في طلبهم ويتم ترحيلهم على الرغم من أن محكمة ال CNDA لم تبت بعد في استئنافهم.

فئات الأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية والوسائل والمهل للطعن في القرار:
إذا كنت ترغب في الطعن في الأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية OQTF، يمكنك تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية. تختلف المهلة الزمنية المسموح بها لتقديم الطعن حسب نوع الاجراء:
إجراء عادي
أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (رفض إعطاء إقامة) + مهلة لمغادرة الأراضي الفرنسية مدتها 30 يوم
+ مهلة 30 يوم لتقديم طعن
|
إجراء خاص
أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية + إقامة جبرية
+ مهلة 7 أيام لتقديم طعن
|
إحراء أساسي (ذات أولوية عالية)
أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية + احتجاز إداري
+ مهلة 48 ساعة لتقديم طعن
|
طلب المساعدة من قبل محام أو جمعيات.
↔ إجراء عادي (مهلة 30 يوم لتقديم طعن)
يمكنك التقدم بطلب للحصول على المساعدة القانونية في نفس الوقت، في
على أقصى تقدير عند تقديم طلبك.
بناءً على ذلك تتوقف المهلة اللازمة لتقديم الطعن حتى يصدر القرار بمنحك المساعدة القانونية. ثم سوف تحصل على مهلة جديدة مدتها 15 يوم من تبلغّك بالقرار.
↔ إجراء خاص أو عاجل
يمكنك طلب مساعدة محامٍ معين من قبل الدولة – محامي عام
. يُنصح بذكر مثل هذا الطلب في مذكرة الطعن.
ملاحظة: لمساعدتك في الاستئناف ضد أمر مغادرة الأراضي الفرنسية يمكنك طلب المساعدة من الجمعيات المتخصصة مثل السيماد – La Cimade.
إن مساعدة محام ليست إلزامية إلا إنها قد تكون ضرورية نظرا للعواقب قد تعضون لها بسبب الOQTF
بامكانكم الحصول على مساعدة محام وذلك بطلب المساعدة القانونية أو بالتوجه الى المحام المناوب في المحكمة.
طلب المساعدة القانونية لا تؤجل المهلة الأقصى للقيام بالطعن : عليك أن تقوم بهذه في مدة 15 أيام أو 48 شاعة حسب وضعيتك.
ولكن ننصحك طلب مساعدة من جمعيات كالسماد (La Cimade) في حالة لا يمكنك توكيل محام.