حصلت على صفة لاجئ أو على الحماية الدولية : ماهي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها ؟ عليك أم تبدأ اجراء لوثائق الحالة المدنية (شهادة ميلاد وشهادة الزواج..). صفة اللجوء يمنحك استفادة من بعض الحقوق المسمى بالحقوق الاجتماعية : مساعدة مالية اسمها RSA و التأمين الصحي و تخفيض تكاليف النقل مثلا, كما يحق لك العمل.
1. الإقامة في فرنسا
يرجى أن تذهب إلى البريفكتور (المحافظة الادارية préfecture ) ومعك قرار الOFPRA (الهيئة الفرنسية لحماية اللاجئين وعدمي الجنسية) أو من الCNDA (المحكمة الوطنية لحق اللجوء). تطلب هناك بطاقة الإقامة.
انتبه : لن تحصل على البطاقة النهاية بالفور فمن أجل اصدار هذا البطاقة يرجى تقديم شهادة الميلاد من الOFPRA و شهادة طبية من الOFII (سنتكلم عن هذا في فقرة قادمة) و شهادة العنوان.
← في حال ما إدا كنت لاجئا يفرض على البريفكتور اصدار وصل إقامة صالح لمدة 6 أشهر ومكتوب فيه أنك تستفيد من حماية فرنسا (bénéficiaire de la protection internationale) و هذا خلال أجل قدرة 8 أيام من تأريخ طلبك بطاقة الإقامة. يمنحك هذا الوصل العمل.
بعد نهاية صلاحية وصلك وفي حال ما إدا لم يكن في حوزتك شهادة ميلاد من الOFPRA حتى الآن ستجدد وصلك البريفكتور.
يمكن أن تطلب منك البريفكتور شهادة الإسكان. إذا لم تكن في حوزتك فيمكن تقديم شهادة العنوان.
الانتباه : الحصول على الإقامة للاجئين ولحاصلين على الحماية الدولية عندهم شهادة عنوان بريدي فقط ولا شهادة الإسكان: يطلب الكثير من البرفكتورات شهادة الإسكان من أجل اصدار بطاقة الإقامة وهذا غير مطابق للقانون. إذا كنت أنت دون إسكان فقد تطلب مساعدة في المركز عند عنوانك البريدي للحصول على البطاقة, أو تطلب مساعدة جمعية.
2. اصدار وثائق الحالة المدنية
إن كنت لاجئا أو حاصلا على الحماية الدولية سترسل لك الOFPRA استمارة تتعلق بحالتك المدنية. يرجى استكمال هذا الاستمارة بدقة بكتابة اسمك واسم عائلتك وتاريخ ميلادك ومكان ولادتك وهوية والدين وهوية الزوج(ة) إذا اقتضى الحال، ومعلومات عن الزواج حتى ولو كان الزواج ديني أو تقليدي، وهوية الأولاد.
قد تطلب منك شهادة ميلاد أو شهادة الزواج أو بطاقة شخصية أو وثيق سفر. في حال ما إذا ليس بحوزتك هذه الوثائق عليك أن تشرح سببه ولكنه ليس مشكلة لما يلي كإجراءات.
سترسل لك بالبريد الOFPRA وثيقا له قدر شهادة ميلاد و وثيقا له قدر شهادة زواج اذا اقتضى الحال, وهذا في أجل مدة شهر للأقل. غالبا ما ينتظر الناس أكثر من 6 أشهر و حتى 12 أشهر للحصول على هذه الوثائق…
3. الزيارة للOFII (مكتب الفرنسي للهجرة والاندماج)
حالما تتلقى شهادة ميلاد الOFPRA يجب عليك أن تذهب إلى البريفكتور. بعد ذهابك سيرسل البريفكتور ملفك للOFII ويدعاك الOFII إلى يوم استعلامات حول إقامتك في فرنسا وسيقوم خلالها :
−بتدريب مدني و بمرافقة شخصية مهنية
−باختبار اللغة الفرنسية
−بتوقيع عقد الاستقبال والاندماج
يفرض عليك الذهاب إلى هذا المعاد من أجل الحصول على بطاقة الإقامة. يفرض عليك متابعة درس اللغة الفرنسية التي سينصحها لك الOFII و يفرض عليك إمضاء عقد الاستقبال والاندماج مع الOFII.
إدا لم يدعك الOFII بعد 4 أشهر لا تتردد في الاتصال بمكتب الOFII في المحافظة و اطلب سبب انتظارك وإن رسل البريفكتور ملفك فعلا.
4. توحيد العائلة
قي حال إذا ما زال في بلدك الأصلي زوجك و أطفالك القصار و تريد منهم أن يأتي إلى فرنسا, عليك أن تطلب لم شمل الأسرة.
انتبه : هذا الطلب يقام به في السفارة أو القنصلية الفرنسية في البلد الذي تقيم عائلتك فيه. لا تطلب أي شيء من سلطات بلدك في فرنسا.
على أفراد عائلتك أن يقوم بطلب جواز لمدة طويلة (visa long séjour) في القنصلية الفرنسية. عليهم أن يقدموا صورة من قرار الأوفبرا أو المحكمة الذي يمنحك صفة اللجوء كما الوثائق المثبتة لعلاقتكم العائلية (شهادة الزواج, بطاقة هوية, لأخ).
من الممكن أن تقوم أنت في نفس الوقط بنفس الطلب في مكتب جواز السفر في مدينة نانت (غير اجباري). هذا الطلب عليك أن ترسله برسالة مسجلة مع علم الوصل للعنوان التالي
Direction générale des étrangers en France
Sous-direction des visas
Bureau des familles de réfugiés
11 rue de la Maison Blanche
BP 4360544 036 Nantes cedex 01
من الجيد أن تعرف ما يلي :
-مبدأ وحدة الأسرة : هذا المبدأ يسمح الأوفبرا أن يمنح لزوجك أو لأطفالك صفة اللجوء في حال إذا كانوا لديهم نفس الجنسية منك و إذا كان تم الزواج سابق طلب صفة اللجوء في فرنسا, وإذا قمت بتسجيلهم في استمارة الأوفبرا.
من أجل القيام بهذا الطلب على أفراد عائلتك أن يأخذوا نفس الخطوات من طلبك وعليهم أن يكتبوا في ملفهم للأوفبرا أنك لديك صفة اللجوء. هكذا سيحصل أفراد عئلتك على صفة اللجوء شخصية و لديهم الحق في بطافة إقامة لمدة عشر سنوات.
-بطاقة الإقامة لمدة 10 سنوات قد تحصل عليها زوج من لديه صفة اللجوء حتى ولو ليس لديها صفة اللجوء الشخصية ( و إنه نفس الشيء بنسبة لأطفال قصار عمرهم أقل من 19 سنة). في حال إذا زواجك قد تم بعد قيامك بطلب اللجوء فعليك أن تنتظر مدة سنة على الزواج من أجل الاستفادة من هذه البطاقة.
5. الحقوق الاجتماعية
←الاستفادة من العلاج
في حال كونك لاجئا أو حاصلا على الحماية ، تستحقّ نظام الحماية الصحية.
و يمكنك الحصول على “التغطية الصحية العامّة التكميلية” (CMU-C) بشرط توفُّر شروط موارد الدَّخْل.
>> في حال إذا كان لديك الحامية العامة البسيطة فقط فعليك أن تدفع حينما تذهب إلى الطبيب أو الصيدلية. و بعد ذلك يتم تعويض التكالف من جهة التأمين الصحي.
>> في حال إذا كان لديك الحماية العامة والحماية التكميلية فلا تدفع تكالف العلاج.
من أجل الاستفادة من هذه التغطية عليك أن تذهب إلى مكتب التأمين الصحي في منطقتك اسمه Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAM
← دخل التضامن العملي (RSA)
1/ إذا اعتُرِفَ لك بكونك لاجئا،
2/ وكنت مع ذلك قد تجاوزت الخامسة والعشرين من عُمُرِك
3/وقلَّتْ أو انْعَدَمَتْ مَوارِدُك،
يمكنك في هذه الحالة الحصول على دخل التضامن العملي (RSA) من جهة منظمة الCAF.
← أمّا مَنْ لَهُ وَلَدٌ تحت رعايته، سواء وُلِدَ أو سيُولَد، فإن شرط السِّنّ لم ينطَبِقْ عليه.
← إذا لم تكن حالتك هذه، فتوجَّهْ إلى “الْـمُهِمَّة الْـمَحَلِّيَّة” (La mission locale) إِذْ إِنَّك قد تَـجِدُ لديها إعاناتٍ مطابِقةً لحالتك تقترحها عليك.
لِطلب دخل التضامن العملي (RSA) فتوجَّهْ إلى الْـخِدْمَات الاجتماعية (les services sociaux) الـموجودة في مكان إقامتك إذا كان لديك عنوان بَريدِي (انظر العناوين المفيدة) مع:
– وصلِكَ (récépissé) الحاملِ عبارةَ “مُعْتَرَفٌ له بصفة لاجئ” (reconnu réfugié)،
– شهادة للإقامة (عنوان بريدي مقبول)،
– شهادة دَفْعٍ للمساعدة المالية لطالب اللجوء (ADA)
إن مبلغ دخل التضامن العملي (RSA) الذي يتجدّد تقييمُه بعد كل ثلاثة أشهر هو 550 يورو في الشهر تقريبا لرَاشِد وحيد و 826 يورو لِمتزوِّجَيْنِ…
← التعويضات العائلية (Les allocations familiales)
لِلاجئين قانونيًّا وللحاصلين على الحماية الإضافية الحقُّ في التعويضات العائلية حسب حالتهم العائلية (مثلا من له ثلاثة أولاد أو الوالد الوحيد أو من له ولدٌ سنُّه أقلّ من ثلاث سنوات). عليك بالاستفسار لدى مُرشِدة اجتماعية (assistante sociale).
← التضامن في النقل (Solidarité transport)
الْمُواصلات العامّة مَـجّانيةٌ للحاصلين على دخل التضامن العملي (RSA).
أمّا الحاصلون على “التغطية الصحية العامّة التكميلية” (CMU-C) فلهم تَـخْفيضٌ بنسبة 50% في شرائهم تذاكرَ للنقل في مِنْطَقة الـ”إيل دي فرانس” (l’Île-de-France) وتخفيض بنسبة 75% في الاشتراكات.
لِلحصول على “التضامن في النقل” (la solidarité transport)، اتَّصل على الرقم الْمَجَّاني التالي: 0810948999.
6. الْـعَمَل
الاعتراف لك بصفة اللاجئ أو حصولُك على الحماية الإضافية، يمنحك الحقّ في أن تعمل، وحقُّ العمل هذا مَكْتُوبٌ على وصلك.
> مكتب العمل (Pôle emploi)
عليك بالتسجيل في مكتب العمل (Pôle emploi) للحصول على إعانة في بحثك عن عملٍ وتكويناتٍ مِهنية. اطلب موعدا على الرقم التالي: 39 49.
> الْـمُهِمَّة الْـمَحَلِّيَّة (La mission locale) لِمَنْ كانت سِنُّه أَقلَّ مِنْ ستّةَ عَشَرَ عاما
يمكن اللاجئين الذين لم يبلغوا الستّةَ عَشَرَ عاما من عُمُرِهِمْ أن يسجِّلوا أنفسهم في الْـمُهِمَّة الْـمَحَلِّيَّة الموجودة في مكان إقامتهم كَيْ يَـحْظَوْا بِتَأْيِيدٍ لِلاندماج الْمِهنيّ. وتستطيع الْـمُهِمَّة الْـمَحَلِّيَّة أن تقترح أحيانا مُساعداتٍ تعويضا عن انعِدام دخل التضامن العملي (RSA).
إرشادات: قد يكون وجودُك عملا أسرعَ عندما تسجِّل نفسك في مكاتب تأمين الْـمُوظَّفين الْـمُؤقَّتين (agences d’intérim).
7. الاستفادة من السكن
← اِدْفَعْ طلبا للدخول في “مركز السكن الْـمؤقّت” (Centre Provisoire d’Hébergement)
عبِّئْ ملفّا مع مُرشِدة اجتماعية (assistante sociale) أو مع أحَدِ مَراجِع الـْجَمْعِيّات
(référent associatif) وأرْسِلْه إلى الـ”OFII” (المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج) فإنه يُتيح تكفُّلا لِــمدّة ستّة أشهر يُـمكن تجدّدُه.
←يمكن الْمرشدةَ الاجتماعية أيضا أن تدفع طلبا للسكن إلى الـ”SIAO” (القسم الـمُنْدَمِج للاستقبال والإرشاد)ـ
← اِدْفَعْ طلبا لسَكَنٍ “HLM” (سكن بإيجار مُعْتدِل) إلى البلدية
8. رخصة السياقة
لك سَنَة فقط بعد حصولك على صفة اللاجئ أو الحماية الإضافية لدفع طَلَبٍ لتبديلِ رُخْصَتِك الأجنبية للسياقة وذلك بترسيل استمارتين ( Cerfa 14879*01 et Cerfa 14948*01) مع رخصتك وترجمتها بالفرنسية وصورة بطاقتك الاقامة وشهادة العنوان للعنوان التالي إذا سكنت خارج باريس :
CERT EPE
TSA 63527
44035 NANTES CEDEX 01
أو إذا سكنت في باريس, للعنوان التالي
Préfecture de Police de Paris
DPG / SDCLP
Centre de ressources des échanges de permis de conduire étrangers et des permis internationaux de conduite Crepic
1bis rue de Lutèce
75 195 Paris Cedex 04
9. رخصة السفر
إذا أردت السفر إلى الخارج بعد حصولك على رخصة الإقامة أو رخصة الإقامة المؤقّتة، عليك أن تملأ استمارةَ طلبِ وثيقةٍ للسفر عند مركز المحافظة الموجود في محلّ إقامتك و أن تقدم :
-بطاقتك الاقامة
-صورتين
-القرارالذي منح لك صفة اللجيء
-شهادة السكن
-20 يورو بالطوابع الضريبية (timbre fiscal)
←انتبه: لا يمكنك السفر إلى بلدك الأصلي إلا في حالات استثنائية (وفاة أحد الأقرباء أو مرض…) وإلا تتعرّض لإسقاط صفتك لاجئا. فعليك أن تطلب رخصةً من مركز المحافظة الذي سيمنحك إجازةَ مرورٍ مُقابِلَ تسليمك رُخْصَتَك للسفر.
10. الحصول على الاعتراف بشهادتك الأجنبية (الدراسات)
إذا حصلت على شهادة في بلدك، يمكن الاعتراف بها في فرنسا. والإجراءات للاعتراف مجّانية للاجئين والحاصلين على الحماية الإضافية.
عليك أن ترسل الوثائق التالية إلى هذا العنوان:
CIEP, ENIC-NARIC
1 avenue Léon Journault
92318 Sévres Cedex
-نسخة مصوَّرة من الشهادة
-ترجمة مُـحَلَّفة للشهادة إلا إن كانت بالإنجليزية أو العربية
-نسخة مصوّرة من بطاقة الإقامة
-دليلُ عُنوانٍ
-رسالة تَشْرَحُ فيها سببَ رغبتِك في الاعتراف بشهادتك
– ظَرْف مُلْصَقٌ عليه طابِع بِاسْـمِك
-نسخة مصوّرة من قرار الـ”OFPRA”
11. إزالة صفة “اللاجئ”
صفة “اللاجئ” غير ملازِمة لمن حَصَلَ عليها. فيمكن مَنْ حَصَلَ عليها أن تُنْزَعَ منه وذلك في حالتين:
الحالة الأولى: الفقدان الإراديّ للصفة: وذلك إذا رجعتَ إلى بلدك الأصلي للعيش فيه أو إذا حصلتَ على جنسية أخرى أو إذا جعلتَ نفسك من جديد تحت حماية بلدك.
الحالة الثانية: البَنْد 1C5 (بَنْدُ الإيقاف) من اتِّفاقِيَّة جِنِيف التي قَضَتْ بإمكانية إزالة صفة “اللاجئ” عندما يُرى أن الظروف التي سَـمَحَت الاعترافَ بصفة “اللاجئ” لم تَعُد موجودة.
لكن قَضَت اتِّفاقِيَّةُ جِنِيف أيضا أنه يمكن اللاجئَ إبقاءُ صفته لاجئا إنْ قَدَّمَ “أسبابا قاهرةً متعلِّقةً باضطهاداتٍ سابقةٍ”.
إزالة صفة “اللاجئ” أو فقدانها لا يُؤَثِّران ضروريا في حقّ الإقامة.
تُفحصُ حالة الحماية الإضافية من جديد كلّ سنة. فإذا كانت الظروف التي سمحت بإعطائها قد زالت فإنها تُنزع من صاحبها (مع نزع بطاقة الإقامة للعام).